لا يحلُّ الإِفتاء من الكتب الغريبة (?). انتهى.
وثانيها: أنَّ تجويزَ هذه الصَّلاة بتلك الكيفية لم يُنقل عن أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسُف ومحمد رحمهم الله، ولا عن تلامذتهم، ومن يحذو حَذْوَهم، فلا يجوزُ الإِفتاء بها أخذًا من الكتب غير المتداولة.
قال في "القُنْية" (?)، نقلًا عن "نوازل أبي الليث" (?): قيل لأبي نصر: وقعت عندنا أربعة كتب؛ كتاب إبراهيم بن رستم (?)، و"أدب القاضي" عن الخصَّاف، وكتاب "المجرَّد"، و "النوادر" (?) من وجه