ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح، عن ابن عباس، بدل أبي هريرة، وهو وهم، نبّه هو عليه. ورواه أيضا من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف. ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -.
ورواه البخاريّ في "صحيحه" تعليقًا من قول عثمان - رضي اللَّه عنه -، ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحاديث الباب، وإن كان في مرفوعها مقال، لكن فعل ابن الزبير - رضي اللَّه عنهما - صحيح، وقول ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -: "أصاب السنة" صحيح، وقد قدمنا أن قول الصحابي "هذا سنة" يكون في حكم الرفع، فيصحّ حديث الباب به، وقد نقل الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "تلخيصه" أن علي بن المدينيّ صحح حديث زيد بن أرقم هذا (?) قلت. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (?) واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-32/ 1591 - وفي "الكبرى" 28/ 1793 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1070 (ق) 1310 (أحمد) 4/ 372 (الدارمي) 1620 (ابن خزيمة) 1464. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:
ذهبت طائفة إلى أن العيد يجزىء عن الجمعة، وهو مذهب ابن الزبير، وابن عباس - رضي اللَّه عنه -. وأخرج ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- عن علي - رضي اللَّه عنه - أنه اجتمعا في عهده، فصلى بهم العيد، ثم خطبهم على راحتله، فقال: "أيها الناس من شهد منكم العيد، فقد قضى جمعته، إن شاء اللَّه". وأخرج عن عثمان بن عفان - رضي اللَّه عنه - أنه قال في يوم عيد: "قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها، ومن أحبّ أن يرجع، فليرجع، فقد أذنت له". وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وبه قال عطاء بن أبي رباح. وروي عن الشعبي، والنخعيّ، أنهما قالا: يجزىء عنك أحدهما (?).