رَكْعَةً رَكْعَةً") أي قضى كل رجل من الطائفة الثانية لنفسه الركعة الباقية. بعد ما سلّم النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -.

وهذه الرواية صريحة في أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - سلم بعد ما أتمّت الطائفة الثانية صلاتها، وهي تخالف روايةَ المصنف الآتية برقم "1553" وروايةَ مالك في "الموطإ"، ولفظها:

عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خَوَّات: أن سهل بن أبي حثمة حدّثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام، ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدوّ، فيركع الإمام ركعة، ويسجد سجدةً بالذين معه، ثم يقوم، فإذا استوى قائمًا ثبت، وأتمّوا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون، وينصرفون، والإمام قائم، فيكونون وِجَاه العدوّ، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبّرون وراء الإمام، فيركع بهم الركعة، ويسجد، ثم يسلم، فيقومون، فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلّمون" انتهى (?)

قال الحافظ أبو عمر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا الذي رجع إليه مالك، بعد أن قال بحديث يزيد ابن رُومان، وإنما اختاره، ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام لا ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام، قال: وهذا الحديث موقوف عند رواة "الموطإ"، ومثله لا يقال بالرأي، وقد جاء مرفوعا مسندًا انتهى.

وتابع مالكًا على وقفه يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى الأنصاريّ، في الرواية الآتية للمصنف في -1553 - ويحيى القطان، وعبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عند البخاريّ، ورفعه يحيى القطان في روايته عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي حثمة، كما في رواية الباب، قال ابن عبد البرّ: وعبد الرحمن بن القاسم أسنّ من يحيى بن سعيد، وأجلّ. انتهى.

والحاصل أن حديث سهل بن أبي حثمة - رضي اللَّه عنه - صحّ مرفوعًا وموقوفاً .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته: حديث سهل بن أبي حثمة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015