وأخرجه المصنف هنا -17/ 1531 - وفي، "الكبرى" 22/ 1919 - بالإسناد المذكور.
وأخرجه عبد الرزاق 4250 وابن أبي شيبة 2/ 461 وأحمد 5/ 183 والطحاويّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 310 والطبراني 4919 والبيهقي 3/ 262 - . 263 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1532 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: "فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا, وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ, وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم الكلام عليه سندًا ومتنًا في 3/ 456 - وأبو عوانة: وضاح بن عبد اللَّه اليشكريّ.
والحديث صريح في كون الفرض في الخوف ركعة واحدة، وهو المذهب الصحيح، كما تقدم قريبًا.
وقال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصريّ، والضحّاك، وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعيّ، ومالك، والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردًا، كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأصحابه في صلاة الخوف، وهذا التأويل لا بدّ منه، للجمع بين الأدلّة انتهى.
قال السندي -رحمه اللَّه تعالى-: لا منافاة بين وجوب واحدة، والعمل باثنتين، حتى يُحتاج إلى التأويل للتوفيق، لجواز أنهم عملوا بالأحبّ والأولى. واللَّه تعالى أعلم. انتهى (?).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: التأويل الذي ذكره النووي تأويل بعيد، منابذ لما صرحت به الأحاديث "الصحيحة" من أحاديث حذيفة، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد اللَّه، وابن عباس - رضي اللَّه عنه -، من الاكتفاء بركعة واحدة، كما تقدم، ولما قاله كثير من السلف كما أسلفناه، فلا يُلتفت إليه، بل الحق جواز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.