حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا - 1/ 1504 وفي "الكبرى" 1/ 1805 - بهذا السند، وفي 9/ 1515 - و"الكبرى" 8/ 1818 - عن عيسى بن حماد، عن الليث، عن سعيد المقبري، عن شريك به. وفي-10/ 1516 - و"الكبرى" 9/ 1823 - عن محمد بن بشار، عن المغيرة ابن سلمة، عن وهيب، عن يحيى بن سعيد، عنه. وفي 10/ 1518 - عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك به. وفي -17/ 1527 - و"الكبرى" 15/ 1838 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عنه.
وأخرجه (خ) 2/ 15 و 4/ و 2/ 35 و 236و 2/ 36و 2/ 37. (م) 3/ 24 و 3/ 25 (د) 1175. (مالك) في "الموطإ" 135 (أحمد) 3/ 257 و 3/ 194 و (عبد بن حميد) 1282 (ابن خزيمة) 1788 و 1789. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده (?):
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه. (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب والقحط. (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس - رضي اللَّه عنه -: "كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية، فيسأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - ... " (ومنها): طلب الدعاء من أهل الخير، ومن يرجى منه القبول، وإجابتهم لذلك، ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة عنده. (ومنها): تكرير الدعاء ثلاثًا (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال القبلة (ومنها) الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدلّ على أنه نواها مع الجمعة (ومنها): أن فيه علما من أعلام النبوّة في إجابة اللَّه دعاء نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - عقبه، أو معه، ابتداء في الاستسقاء، وانتهاء في الاستصحاء، وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة (ومنها): الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا، لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر، وإبقاء النفع، فيستنبط منه أن من أنعم اللَّه عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل اللَّه رفع ذلك العارض، وإبقاء