قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه أنه ينبغي أن يُلاحظ وقت الكسوف، فيصلى لأجله صلاة هي مثل ما صلاها من المكتوبة قبلها، ويلزم منه أن يكون عدد الركعات على حسب تلك الصلات، وأن يكون الركوع واحدًا. ومقتضى هذا الحديث أنه يجب على الناس العمل بهذا، وإن سُلِّمَ أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - صلّى بركوعين, لأن هذا أمر للناس، وذلك فعل، فليتأمّل انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيما قاله نظر لا يخفى, لأن الحديث ضعيف، كما سيأتي بيانه، وعلى تقدير صحته فالأحاديث الصحاح الكثيرة مقدّمة عليه.
والحاصل أن ما فعله النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - عند الكسوف من صلاة ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات هو الذي يشرع للناس، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف، لعلتين:
(إحداهما): كون أبي قلابة مدلسًا، وقد عنعنه في كل طرقه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه العلة فيها نظر؛ لأن أبا قلابة لم يصفه المتقدمون بالتدليس، بل صرح أبو حاتم بأنه لا يُعْرَفُ له تدليس. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" جـ 2 ص 340، وإنما وصفه الذهبي من المتأخرين انظر "ميزان الاعتدال" جـ 2 ص 425 - 426. ولم يذكر لذلك مستندًا. فالعلة الثانية هى المعتبرة في تضعيف هذا الحديثْ فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
(والثانية): الاضطراب في إسناده:
وذلك أنه روي عن أبي قلابة، عن النعمان، وروي عنه عن رجل، عن النعمان، وروي عنه، عن قبيضة بن مخارق الهلاليّ، قال: فذكر الحديث، وروي عنه، عن هلال بن عامر، أن قبيصة الهلاليّ حدّثه (?).
والحاصل أن حديث، النعمان هذا لا يصحّ، لما ذُكر، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -16/ 1485 - وفي "الكبرى" 16/ 1870 - بالإسناد المذكور، وفي 16/ 488 - و"الكبرى" 16/ 1873 - عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن أبي قلابة به مختصرًا. و 16/ 1489 - و"الكبرى" 16/ 1874 - عن أحمد بن