4 - (أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجَزْميّ البصريّ، ثقة فاضل كثير الإرسال [3] 103/ 322.
5 - (النعمان بن بَشِير) بن سعد الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 19/ 528. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا) بفتح، فكسر: أي خائفا، وقيل: أو بفتح الزاي على أنه مصدر بمعنى الصفة، أو هو مفعول مطلق لمقدّر قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأولى أن يُجعل مفتوحُ الزاي منصوبا على أنه مفعول لأجله. واللَّه أعلم.
(حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ) ولفظ أبي داود: "فجعل يصلي ركعتين ركعتين، ويسأل عنها، حتى انجلت". يعني أنه صلى كل ركعة بركوع واحد، وهو حجة لمن قال: إن صلاة الكسوف كبقية النوافل. ويحتمل أنه أراد بقوله: "ركعتين ركعتين" في كل ركعة ركوعان. لكن يبعده قوله: "يسأل عنها"، فإن ظاهره أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يسأل عن انجلائها بعد كلّ ركعتين. وأصرح منه ما في رواية البيهقيّ من طريق عبد الوارث، عن أيوب، ففيها: "فجعل يصلي ركعتين، ويسلّم حتى انجلت الشمس" (?). لكن سيأتي أن الحديث ضعيف، وعلى تقدير صحته، فما رواه الأكثرون، وهو أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى ركعتين بأربع ركوعات، وأربع سجدات مقدّم عليه. واللَّه تعالى أعلم.
(فَلَمَّا انْجَلَتْ، قَالَ: "إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ، أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ إلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِن الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ،) قال الكرماني -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فإن قلت: ما فائدة هذه اللفظة -يعني "ولا لحياته"، إذ لم يقل أحد بأن الانكساف للحياة، لا سيما هنا، إذ السياق إنما هو في موت إبراهيم، فيتمّ الجواب بقوله: "لا ينكسفان لموت أحد"؟
قلت: فائدته دفع توهّم من يقول: قد لا يكون الموت سببا للانكساف، ويكون نقيضه سببا له، فعمّم النفي، أي ليس سببه لا الموت، ولا الحياة، بل سببه قدرة اللَّه تعالى فقط انتهى.