عنهما، أي تعييد اليهود غداً، وتعييد النصارى بعد غد انتهى، وسبقه إلى نحو ذلك عياض، وهو أوجه من كلام القرطبي. قاله في "الفتح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 1367 - وفي "الكبرى" -2/ 1654 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 1/ 68 و2/ 2 و4/ 60 و9/ 8 و175 (م) 3/ 6 (الحميدي) 945 (أحمد) 2/ 243 و249 (ابن خزيمة) 1720. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو إيجاب الجمعة.
ومنها: أن الهداية والإضلال من الله تعالى، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
ومنها: أن سلامة الإجماع من الخطإ مخصوص بهذه الأمة.
ومنها: أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل.
ومنها: أن القياس مع وجود النصّ فاسد.
ومنها: أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز.
ومنها: أن الجمعة أول الأسبوع شرعًا، ويدلّ على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سَبتًا، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود، فتبعوهم في ذلك.
ومنها: أن فيه بيانًا واضحًا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى شَرَفًا وفضلًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة:
قال الإِمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذر لهم انتهى (?).
وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وقد حكى الخطابي