فجميع روايات مسلم لم يُقيّد فيها الأمرَ بسجود السهو بعد التسليم. وكذلك رواه البزار في "مسنده" من طريق حُصَين بن عبد الرحمن، عن إبراهيم، عن علقمة بالحديث.
ورواه البخاري من حديث جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، ولفظه: "وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرّ الصواب، فليتمّ عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين". وأخرجه أبو داود بهذا اللفظ أيضًا من حديث جرير بهذا السند، وكذلك ابن خزيمة في "صحيحه". وكذلك رواه ابن خزيمة أيضًا، والنسائي في "سننه" من حديث فُضَيل بن عياض، عن منصور، وهو عند النسائي أيضًا من رواية ابن المبارك، وعند ابن خزيمة أيضًا من حديث زائدة، كلاهما عن منصور، وكلهم قال فيه: "ثم ليسلّم، ثم ليسجد سجدتين".
وهو عند مسلم من حديث جرير بن عبد الحميد بدون هذه الزيادة كما تقدّم، ومن طرق أُخَرَ كثيرة أيضًا بدونها.
قال البيهقي -رحمه الله-: حفظ هذه اللفظة -يعني ثم ليسلم- سفيان الثوريّ، وشعبة، وووهيب بن خالد أيضًا، عن منصور. ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد، ومسعر، وكذا روى غيرهما عن منصور، فلم يذكروا هذه اللفظة.
ورواه جماعة عن إبراهيم، منهم الحكم بن عُتَيبة، والأعمش، فلم يذكروها، وكذلك رواه إبراهيم بن سُويد النخعي، عن علقمة، فلم يذكرها، وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي. وكذلك لم يذكرها الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود. والله أعلم.
قال أبو داود في "السنن": حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهّدت، ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس، قبل أن تسلم، ثم تشهّد أيضًا، ثم تسلّم".
ثم قال أبو داود: ورواه عبد الواحد، عن خُصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه.
قال العلائي -رحمه الله-: فالراجح حينئذ أنه موقوف، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه باتفاق. وخُصيف الجَزَري ضعفه أحمد بن حنبل، وقَبِلَه غيره، وقال أبو حاتم: تُكُلِّمَ في سوء حفظه.
وأما حديث ابن بُحَينة - رضي الله عنه -، فهو عند مالك، والجماعة كلهم بإسناد متصل عن عبد الله بن مالك الأسدي،، ابن بُحينة، حليف بني المطلب، قال: صلى لنا رسول الله