2 - (المعتمر) بن سليمان البصري، ثقة، من كبار [9] تقدم 10/ 10.
3 - (عبيد الله بن عمر) العُمَري المدني، ثقة ثبت [5] تقدم 15/ 15.
4 - (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد الله بن عمر المني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 23/ 490.
6 - (ابن عمر) هو عبد الله رضي الله تعالى عنهما تقدم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
وقوله: "يرفع يديه" توكيد للأول، جيء به لطول الفصل بين الظرف وعامله، ونظيره في كلام العرب كثير، كما في قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} الآية [البقرة: 89].
وقوله: "كذلك" الظاهر أن الكاف تعليلية، أي يرفع يديه لأجل ما ذكر، من دخوله في الصلاة، وإرادته الركوع الخ.
وقوله: "حَذْوَ المنكبين" ظرف متعلق بـ"يرفع"، وفي نسخة "حِذَاء المنكبين"، والمعنى واحد، أي يرفع مقابل المنكبين. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متفق عليه، وقد تقدم للمصنف رحمه الله تعالى في 1/ 876 - ومضى شرحه مستوفى هناك، وكذا بيان مسائله، فإن شئت فراجعه.
ومحل الاستدلال هنا قوله: "وإذا قام من الركعتين". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز رفع اليدين، وحمدِ الله سبحانه، والثناءِ عليه في أثناء الصلاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى ذكر بعض الأفعال التي لا تبطل الصلاة، فمنها رفع اليدين، وحمد الله، والثناء عليه في أثناء الصلاة؛ لأن أبا بكر رضي الله، تعالى عنه رفع يديه، فحمد الله، وأثنى عليه لَمَّا أشار