وحديث أبي حميد - رضي الله عنه - هذا يدلّ على أن حد الرفع إلى المنكبين، ومثله حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتقدم في 3/ 878.
لكن تقدم حديث وائل بن حُجر - رضي الله عنه - في 4/ 879 أنه - صلى الله عليه وسلم - رفع حذاء أذنيه، وقد تقدم الجمع بينهما، إما بأنه جعل كفيه بحذاء منكبيه، وأصابعه بحذاء أذنيه، كما نقل عن الإمام الشافعي -رحمه الله-، وإما بالحمل على التخيير، فعمل بهذا أحيانا، وبهذا أحيانا، فيكون من العمل المخير، وقدمت هناك أن الأرجح عندي التخيير، فيكون العمل موسعا، لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثر، لكونه أقوى دليلا، فإن أردت تحقيق تفاصيل المسألة، فراجع ما تقدم بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري، وقد تقدم الكلام على المسائل المتعلقة به في -96/ 1039 - فلتُرَاجَعْ هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
1182 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ (?)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ (?)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ (?)).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمَّد بن عبد الأعلى الصنعاني) ثقة [10] تقدم 5/ 5.