(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -168/ 1137 - وفي "الكبرى" -75/ 723 - عن محمَّد ابن سلمة، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن سمي، عن أبي صالح، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) عن هارون بن معروف، وعمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب به. (د) عن أحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو بن السرح، ومحمد بن سلمة، كلهم عن ابن وهب به.
وأخرجه (أحمد) 2/ 421. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم هل السجود أفضل من القيام، وسائر الأركان، أم العكس؟:
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
(أحدها): أن تطويل السجود، وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(والمذهب الثاني): مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وجماعة أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الصلاة طول القنوت". والمراد بالقنوت القيامُ، ولأن ذكر القيام القراءةُ، وذكر السجود التسبيحُ، والقراءة أفضل، ولأن المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود.
(والمذهب الثالث): أنهما سواء. وتوقف أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - في المسألة، ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهويه -رحمه الله-: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزءه، ويربح كثرة الركوع والسجود.
وقال الترمذي -رحمه الله-: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل بطول القيام، ولم يوسف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. والله أعلم، انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (?).
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث "أفضلُ الصلاة طولُ القنوت"، أي القيام: ما نصه: والحديث يدلّ على أن القيام أفضل من السجود والركوع