بها المثل في الكبر، كما أن التقييد المطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود.
وقال الأزهري: القلال مختلفة في قُرى العرب، وقلال هجر أكبرها، وقلال هجر مشهورة الصنعة، معلومة المقدار، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها، وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدرا بعدد، فدل على أنه أشار إلى أكبرها، لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة. اهـ.
وقال العلامة المباركفوري في شرح الترمذي: قلت: وقد جاء في حديث ضعيف تقييد القلتين بقلال هجر، وهو ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر "إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء" قال الحافظ في التلخيص: في إسناده المغيرة بن سقلاب وهو منكر الحديث، قال النفيلي: لم يكن مؤتمنا على الحديث، وقال ابن عدي: لا يتابع على عامة حديثه. اهـ.
قلت: قال الذهبي في الميزان في ترجمة المغيرة بن سقلاب: قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس (?) به. اهـ. فالاعتذار من القول بحديث القلتين بزعم الإجمال في معنى القلة اعتذار بارد.
ومن الذين لم يقولوا به مَن اعتذر بأن الحديث ضعيف مضطرب الإسناد.
قالوا: إن محمد بن إسحاق يروي تارة عن محمد بن جعفر عن عبيد الله، عن ابن عمر، رواه الترمذي وغيره، وتارة عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر، وتارة عنه عن عبيد الله، عن أبي هريرة، ثم وقع الاختلاف في شيخ محمد بن جعفر، فقال مرة: عن عبد الله بن عبد الله المكبر، ومرة عن عبيد الله بن عبد الله المصغر.