"لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر، وبعدها، واجعلوا بينهما فصلاً". اهـ.

فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه -صلى الله عليه وسلم- لابن بحينة إنما هو وصله الفريضة بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما.

وقالوا أيضًا: إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي الفجر مخالطًا للصف، فقد روى ابن ماجه من طريق أبي معاوية، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وهو في الصلاة. اهـ. فإن رؤيته -صلى الله عليه وسلم- إياه لا تتأتى إلا وهو في جانب المسجد في الصف الأول.

وقالوا أيضًا: فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين، فضيلة إدراك السنة وفضيلة إدراك الجماعة. وقد ثبت عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي الدرداء أنهم أَدَّوُا سنة الصبح، والإمام في الفريضة، ويبعد أن يكون حديث الباب على إطلاقه، ويفعل على خلافه هؤلاء الصحابة الأجلاء.

وفي هذا كله نظر؛ لأن ظاهر الحديث الإنكار على من دخل في النافلة، والإمام في الفريضة، وحمل الإنكار على عدم الفصل بين النافلة والفريضة بعيد، لما في رواية البيهقي عن عبد الله بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف ... الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015