حق السنة، وأيضًا السنة للفرض، فكيف تُقصَدُ هي دونه. والمقصود الزجر، واللوم على ما فعل. انتهى (?).

وقال الخطابي رحمه الله: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإِمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر، وتَرَكَهُما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. وقوله: "أيتهما صلاتك" مسألة إنكار، يريد بذلك تبكيته على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن كان الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإِمام من صلاته؛ لأن قوله: "أو التي صليت معنا" يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد فراغه من الركعتين. انتهى (?).

وفيه رد على من قال: إن عَلِمَ أنه يدرك الإِمام في الركعة الأولى، أو الثانية يبدأ بسنة الصبح. وقالوا: إن إنكاره -صلى الله عليه وسلم- على الرجل لوصله النافلة بالفريضة، وصلاتِهما في مكان واحد بلا فاصل بينهما غير السلام، وهذا كنهيه من صلى الجمعة عن التطوع بعدها في مكانها حتى يتكلم، أو يتقدم.

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بعبد الله بن مالك ابن بحينة، وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح، فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015