الشافعية، وخص آخرون النهي بمن أنشأ النافلة عملاً بعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]
قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول هو الصواب كما تقدم، وأما الثاني، فليس بشيء، والاستدلال بالآية غير صحيح، إذ هي نهت عن إبطال الأعمال، وهذه الصلاة بطلت بنفسها؛ حيث نفى الشارع صحتها عند الإقامة، بقوله: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، فلا دَخْلَ للمصلي في إبطالها حتى تشمله الآية. فتبصر.
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب.
تنبيه آخر:
استُدِلَّ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عند أحمد والطحاوي: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت" على أن المأموم لا يصلي فرضًا، ولا نفلاً خلف من يصلي فرضًا آخر، كالظهر مثلاً خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض. أفاده في "الفتح" (?). والله تعالى أعلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
867 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً يُصَلِّي،