نفَيٌ بمعنى النهي، مثل قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري، لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإِمام في النافلة لمن أدّى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإِمام لمن أدى الفرض. والله تعالى أعلم. اهـ (?).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي رحمه الله حسن، إلا قوله: "وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري، لا اختياري، فلا يشمله النهي". فإنه غير صحيح؛ لأنه داخل في النهي، بل هو مَورِد النهي، كما سيأتي في الحديث التالي، فإن ذلك الرجل الذي أنكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي، والمؤذن يقيم، فقد دخل في النهي دخولاً أوّليًا، فلا ينبغي الاشتغال بإتمام ما شرع فيه عند الإقامة، بل يتركه، ويدخل في صلاة الإِمام على ما سبق ترجيحه في المسألة الرابعة من الحديث الماضي. وبالله تعالى التوفيق.
تنبيه آخر:
قال في "الفتح": واستُدِلَّ بعموم قوله: "فلا صلاة إلا المكتوبة" لمن قال بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد، وغيره من