صلاة ركعتي الفجر- أصح؛ لأن فيه حديثًا مسندًا يجب الوقوف عنده، والردّ إليه فيما يتنازع العلماء فيه، إذ لم يكن له في الكتاب ذكر، ولا جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يعارضه. ثم أخرج بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" المذكور في الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

866 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ".

رجال هذا الإسناد: ثمانية

1 - (أحمد بن عبد الله بن الحكم) بن أبي فروة الهاشمي، يعرف بابن الكردي، أبو الحسين البصري، ثقة، مات سنة 247، من [10]، أخرج له مسلم، والترمذي، والنسائي. تقدم في 39/ 583.

2 - (محمد بن بشار) أبو بكر البصري، المعروف ببندار، ثقة حافظ، مات سنة 252، من [10]، أخرج له الجماعة. تقدم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015