وأصحابه.

القول السابع: يركعهما في المسجد وغيره، إلا أن يخاف فوت الركعة الأولى، وهو قول سفيان الثوري، حكى ذلك عنه ابن عبد البر، وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه.

القول الثامن: أن يصليهما، وإن فاتته صلاة الإِمام، إذا كان الوقت واسعًا. قاله ابن الجلاب من المالكية.

القول التاسع: أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر، ولا في غيرهما من النوافل، سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي، وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي. وحكي الكراهة عن الشافعي، وأحمد. وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وهذا القول هو الظاهر، إن كان المراد بإقامة الصلاة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة، وهو المعنى المتعارف.

قال العراقي رحمه الله: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث. والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا -يعني حديث عبد الله بن بحينة الآتي- تدل على ذلك، إلا إذا كان المراد بإقامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015