وركعة بعدما تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة".
وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، وهو ابن يسار، عن أبي هريرة بلفظ: "من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس، فلم تفته العصر". وقال مثل ذلك في الصبح. وقد تقدمت رواية المصنف -يعني البخاري- من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال فيها: "فليتم صلاته" وللنسائي من وجه آخر: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته".
وللبيهقي من وجه آخر: "من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى" وهذا كله يبين أنه لا وجه لزيادة: "مع الإِمام"، ولا لزيادة: "قبل أن يقيم الإِمام صلبه"، كما يبين أنه لا وجه للتشبث بهذا الحديث في قضية إدراك الركعة بإدراك الركوع.
ويوضح ذلك أن أبا هريرة نفسه لم يفهم هذا من الحديث، فقد صح عنه كما يأتي: "لا يجزيك إلا أن تدرك الإِمام قائمًا"، وهكذا الزهري صح عنه أنه ذكر الحديث عن أبي سلمة مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة واحدة، فقد أدركها". ثم قال الزهري: "ونرى لما بلغنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة، فقد أدرك". يعني أن كون الجمعة مع الإِمام هو في معنى الوقت للصلاة في أن كلاً منهما إذا فات فأتت الصلاة، فإنه كانت السنة بأنه