شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة، إلا أنه يقضي ما فاته"، وهو ذاك الحديث عينه، وزيادة: "إلا أنه يقضي ما فاته" تدفع زيادة يحيى ابن حميد، وزيادة حرملة.
وفي رواية في "صحيح مسلم"، وغيره من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر". والحديث بهذا اللفظ ونحوه أشهر، فقد صح هكذا كما ترى عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو سند الأول.
وأخرجه البخاري في "الصحيح" بنحوه من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. وأخرجه مسلم من طريق عطاء بن يسار، وبسر ابن سعيد، والأعرج، عن أبي هريرة. ومن حديث عائشة. ووقع في بعض الروايات بلفظ: "سجدة"، ولفظ حديث عائشة: "من أدرك من الصلاة سجدة ... " وفي آخره: "والسجدة إنما هي الركعة".
وفي "الفتح" في شرح قوله: "فقد أدرك الصبح"، ويحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى، فقد كملت صلاته. وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم، أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظه: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس،