ولا سبيل إلى وجوده. قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك، وهو كاذب في ذلك؛ لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن.

وروي القضاء أيضًا عن زيد بن وهب. ثم قال: فإن قيل: إنه يكبر قائمًا، ثم يركع، فقد صار مدركًا للوقفة. قلنا: وهذه معصية أخرى، وما أمر الله تعالى قط، ولا رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإِمام عليها، وأيصا لا يجزىء قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإِمام، لا قبل ذلك. وقال أيضًا في الجواب استدلالهم بحديث: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدوك الصلاة": إنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة. انتهى.

والحاصل أن أنهض ما احتح به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة، لقوله فيه: "قبل أن يقيم صلبه" كما تقدم، وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مخاف لمطلوبهم، وابن خزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين المذهب الثاني، كما عرفت، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحًا، ويذهب إلى خلافه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015