جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك، والزبير بن العوام، وأبي ذرّ، وعلي بن الحسين، ومجاهد، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد. وروى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة عن ابن عمر، والأسود، وسعيد بن جبير، وعن إبراهيم النخعي، قال: رأيت عبد الرحمن بن يزيد مسارعًا إلى الصلاة، ومن ابن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيع، فأسرع المشي. وعن ابن مسعود أنه قال: أحق ما سعينا إلى الصلاة.
وقال الترمذي في "جامعه": اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع، واختار أن يمشي على تؤدة ووقار، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالا: العمل على حديث أبي هريرة. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى، فلا بأس أن يسرع في المشي. انتهى.
وقال الحافظ العراقي في "شرح الترمذي" بعد نقل ما تقدم عن مصنف ابن أبي شيبة. والظاهر أن من أطلق الإسراع عن ابن عمر وغيره، إنما هو عند خوف تكبيرة الإحرام كما قيده الترمذي، فقد روى ابن أبي شيبة من رواية محمد بن زيد بن خليدة، قال: كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة، فلو مشت معه نملة، لرأيت أن لا يسبقها.