قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى تسبيحه, لدخوله في عموم "من نابه شيء في صلاته، فليسبح". والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الثامنة:

قال ولي الدين العراقي رحمه الله:

كون المشروع للرجال التسبيح، وللنساء التصفيق هو على سبيل الإيجاب، أو الاستحباب، أو الإباحة. الذي ذكره أصحابنا؛ ومنهم الرافعي والنووي أنه سنة، وحكاه الرافعي عن الأصحاب.

وحكى والدي في شرح الترمذي عن شيخه الإمام تقي الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة، فإن كان مباحاً كانا مباحين، قاله الشيخ أبو حامد، وغيره، قال السبكي: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجباً كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا تعينا طريقاً، وحصل المقصود بهما. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا سها الإمام، فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه، فإن كانوا رجالاً سبحوا، وإن كانوا نساء صفقن. اهـ.

وهو موافق لما ذكره السبكي من الوجوب، إلا أنه في صورة غير الصورة التي ذكرها السبكي، ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء في التصفيق، وللرجال في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015