كانوا يؤذون النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك في الصلاة والطواف، ليشوشوا عليه، فنزلت الآية بمكة، ثم أمرهم بالمدينة أن يصفق النساء لِمَا نابهن، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن المذهب الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النساء يصفقن إذا نابهن شيء في صلاتهن، كما أن الرجال يسبحون إذا نابهم ذلك، لصحة الدليل بذلك، ولم يأت المخالف بحجة مقبولة. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السابعة: الخنثى المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام، فهل المشروع في حقه التسبيح، أو التصفيق؟ مقتضى المفهوم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه متدافع؟ لأنا إذا أخذنا بقوله: "التسبيح للرجال"، وقلنا: مقتضاه تصفيق الخنثى عارضنا قوله: "التصفيق للنساء".
وقيل: مقتضاه تسبيح الخنثى، فظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه يسبح، لدخوله في عموم قوله: "من نابه شيء في صلاته، فليسبح"، ثم أخْرَجَ النساءَ من ذلك خاصة بقوله: "وإنما التصفيق للنساء".
وقيل: المشروع في حقه التصفيق، قال بعضهم: إنه القياس؛ لاحتمال أن يكون امرأة، فلا تأتي بالتسبيح جهراً.