إلا أن عبيد الله بن موسى رواه عن شعبة، قال: فمررنا بين يديه، ثم نزلنا، فدخلنا معه في الصلاة.

قال: والحكم لعبيد الله بن موسى على محمد بن جعفر محال، لاسيما في حديث شعبة، ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل عبيد الله في حديث شعبة لكان الحكم لمحمد بن جعفر عليهم.

وقد روى هذا الخبر منصور بن المعتمر، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء -وهو صهيب- قال: كنا عند ابن عباس، فذكرنا ما يقطع الصلاة، فقالوا: الحمار، والمرأة. فقال ابن عباس: لقد جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب مرتدفين على حمار، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس في أرض خلاء، فتركنا الحمار بين أيديهم، ثم جئنا حتى دخلنا بين أيديهم، فما بالَى ذلك، ولقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك.

قال أبو بكر: وهذا الخبر ظاهره كخبر عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن الحمار إنما مر بين يدي أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك، فإن كان في الخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه، فجائز أن تكون سترة النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت سترة لمن خلفه؛ إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلى، ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015