الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير". قال: "ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك". والله أعلم.
ومنها: ما أخرجه أحمد في "مسنده"، بإسناد رجاله ثقات، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببعض أعلى الوادي، يريد أن يصلي قد قام، وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شِعْب أبي دُبٍّ؛ شعبِ أبي موسى، فأمسك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكبر، وأجرى إليه يعقوبَ بنَ زَمْعَةَ حتى رده".
ومنها: ما أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها بإسناد رجاله ثقات -كما قال العراقي- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقطع صلاة المسلم شيء، إلا الحمار، والكافر، والكلب، والمرأة، لقد قرنا بدواب السوء". والله تعالى أعلم.
المسألة السادسة: في مذاهب العلماء في حكم مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي، إذا لم تكن له سترة:
ذهب جماعة من الصحابة، والتابعين إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة، والحمار والكلب الأسود. وممن قال بهذا: أبو هريرة، وأنس، وابن عباس في رواية عنه. وحكي أيضاً عن أبي ذر، وابن عمر، رضي الله عنهم. وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب. وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار.