-كما قال العراقي- ولفظه: "يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة".
ومنها: ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً "يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض". وفي رواية ابن ماجه: "والكلب الأسود". ورواه الأكثرون موقوفاً على ابن عباس. وذكر أبو داود أن شعبة رفعه، وأوقفه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى على ابن عباس رضي الله عنهما.
ومنها: ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: أحسبه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قَذْفَة بحجر".
وصرح أبو داود بأن زيادة الخنزير، والمجوسي، والقَذْفَة بالحجر وَهَمٌ من شيخه محمد بن إسماعيل بن أبي سَمِينَةَ، لتفرده بذلك.
لكن في نسبة الوهم إليه نظر؛ لأنه ثقة، ومع ذلك لم يتفرد به، فقد تابعه المُقَدَّمي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، ولفظه: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب، والحمار، واليهودي، والنصراني، والخنزير، يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك".
وتابعه أيضاً علي بن بحر القطان عند البيهقي، ولفظه: "يقطع