ومنها: المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل.
ومنها: مشروعية بيع الأرض وشرائها ومنع اغتصابها.
ومنها: مشروعية التبرع لله تعالى بما يملكه من الأراضي.
ومنها: جواز قطع الأشجار، وإن كانت مثمرة للحاجة.
ومنها: جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وإخراج ما فيها.
ومنها: أن المشرك لا حرمة لدمه، ولا لعظامه بعد موته.
ومنها: جواز قول الشعر، ولا سيما الرجز للتعاون على الأعمال الشاقة لما فيها من تحريك الهمة، وتشجيع النفوس على معالجة الأمور الصعبة.
قال في "الفتح": وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد، قال قائل من المسلمين في ذلك [من الرجز]:
لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ ... ذَاكَ إذًا لَلْعَمَلُ المضَلَّلُ
ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه، وزاد: قال: وقال علي بن أبي طالب [من الرجز]:
لا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ المَسَاجِدَا ... يَدْأب فِيهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا
وَمَنْ يُرَى عَنِ التُّرَابِ حَائدًا