وأبو داود فيه (1/ 46) عن مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة به. و (2/ 46) عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى ابن يونس به. وفي المراسيل (10/ 12) عن أحمد بن صالح، عن يحيى بن حسان، عن حماد بن زيد، قال: كنت أنا، وجرير بن حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . فذكره، فظن جرير أنما حدث به ثابت، عن أنس.
والترمذي فيه (298) عن أحمد بن محمد، عن ابن المبارك، عن معمر به. وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن
حبان، والبيهقي.
قال الجامع عفا الله عنه: في حديث الباب: أن المؤذن لا يقيم حتى يرى الإمام قد خرج للصلاة، لأن ذلك يؤدي إلى تطويل القيام على الناس انتظارًا له، وربما لا يكون مستعدًا، أو يعرض له عارض في طريقه، فيتأخر عليهم.
وسنذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يستحب أن يقوم الناس فيه إذا أقيمت الصلاة في "كتاب الإمامة" (12/ 790) إن شاء الله تعالى.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.