أبي داود، وغيره "فصلى ركعتين خفيفتين، قلت: قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى، حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر". . . الحديث، فتبين أن رواية ثلاث عشرة بعَدِّ هاتين الركعتين، ورواية إحدى عشرة بإسقاطهما.
وسيأتي ذكر اختلاف الروايات في حديث ابن عباس، وحديث عائشة - رضي الله عنهم -، في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الليل، والجمع بينهما في كتاب قيام الليل إن شاء الله تعالى.
(ثم نام، حتى استُثْقِلَ) بالبناء للمفعول: أي حتى غلبته الثَّقْلَة، وهي بفتح، فسكون: النَّعْسَة الغالبة، قال ابن منظور: والثَّقْلَة -بالفتح- نَعْسَة غالبة، والمُسْتَثْقَلُ: الذي أثقله النوم وهي الثَّقْلَةُ. انتهى المراد منه.
(فرأيته ينفخ) بضم الفاء، من باب قتل، وفي رواية "وكان إذا نام نفخ" (وأتاه بلال) ولأبي داود "فأتاه" بالفاء (فقال: الصلاة يا رسول الله) بنصب الصلاة بفعل مقدر، أي احضر الصلاة، أو بالرفع مبتدأ حذف خبره، أي الصلاة قريبة القيام، أو فاعلًا لمحذوف، أي حانت الصلاة.
وهذا موضع استدلال المصنف رحمه الله تعالى، حيث إن بلالًا - رضي الله عنه - أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة بعد الأذان، فيشرع إعلام الأئمة عند إرادة الإقامة للصلاة تنبيهًا لهم.