النسائي وغيره. انتهى. وحديث أبي محذورة حديث صحيح، ساقه الحازمي في الناسخ والمنسوخ، وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين. وقال: حديث حسن على شرط أبي داود، والترمذي، والنسائي. وحديث أبي محذورة متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة، لأنه بعد فتح مكة، لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح، وبلال أمرَ بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان، فيكون ناسخًا، وقد روى أبو الشيخ: أن بلالًا أذن بمنى ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثَمَّ مرتين مرتين، وأقام مثل ذلك.
قال الشوكاني رحمه الله: إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها، لما أسلفناه، وأحاديث إفراد الإقامة، وإن كانت أصح منها، لكثرة طرقها، وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة، فالمصير إليها لازم مع تأخر تاريخ بعضها، كما عرفناك. اهـ. نيل الأوطار جـ 2 ص 106 - 108.
قال الجامع عفا الله عنه: الأحسن من هذا ما قدمناه من جواز العمل بالروايتين؛ لصحة الحديثين، فيعمل بالإفراد، في أكثر
الأوقات، ويعمل بالتثنية في بعض الأوقات، فهذا أحسن من دعوى النسخ وغيره، فتبصر. والله أعلم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181)