البواقي بالإقامة.
ومنها: مشروعية الجماعة في قضاء الفوائت، وبه قال أكثر أهل العلم، إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة، إذا فاتت، قاله في الفتح.
ومنها: ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من حسن المعاشرة مع أصحابه، حيث إنه رآهم متأسفين على فوات تلك الصلوات، فقام يُذَكِّرُهم بما مَنَّ الله به عليهم من ذكره تعالى دون غيرهم من الناس وأن فواتها ليس بسبب تساهلهم، بل بسبب اشتغالهم بالعدوِّ. والله تعالى أعلم.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة؟ فأبو حنيفة، ومالك، والليث، والزهري، والنخعي، وربيعة قالوا بوجوب تقديم الفائتة، على خلاف بينهم. وقال الشافعي، والهادي، والقاسم: لا يجب، واستدل الأولون بحديث الباب، وغيره، قال الشوكاني: ولا ينتهض الاستدلال به، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، قال الحافظ: إلا أن يستدل بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فيقوى، قال: وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى. قال الشوكاني: وقد استُدِلَّ للموجبين أيضًا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة، فيجب
تقديم ما تضيق.
ومثله الترتيب بين الفوائت نفسها، فقال بوجوبه زيد بن علي، والناصر، وأبو حنيفة. وقال الشافعي، والهادي، والإمام يحيى: إنه