أجمع أهل العلم على أن من صلى ركعة من العصر، ثم خرج الوقت، لا تبطل صلاته، بل يتمها، واختلفوا فيمن صلى ركعة من الصبح، ثم خرج الوقت؛ فقال مالك، والشافعي، وأحمد، والعلماء كافة يتم صلاته، وهي صحيحة، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: تبطل صلاته بطلوع الشمس، واحتج في ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، ورد عليه بأن أحاديث النهي عامة، تشمل ذوات الأسباب المتقدمة، وغير ذوات الأسباب من النوافل والفرائض، وحديث أبي هريرة هذا خاص؛ ليس فيه إلا ذكر صلاة ذات سبب متقدم، فتحمل أحاديث النهي على ما لاسبب له من النوافل جمعًا بين الحديثين.

قال النووي رحمه الله: قال أبو حنيفة رحمه الله: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، ففرق بين فجر اليوم، وعصره، والحديث حجة عليه.

قال القاري رحمه الله بعد ذكر كلام النووى ما نصه: وجوابه ما ذكره صدر الشريعة في شرح الوقاية: أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة، وآخر وقت العصر وقت ناقص، إذ هو وقت عبادة الشمس، فوجب ناقصًا، فإذا أداه أداه، كما وجب، فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد، والفجر كل وقته وقت كامل، لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعها، فوجب كاملًا، فإذا اعترض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015