وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن الربيع عن ابن المبارك، به.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه". والله أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوب له المصنف، وهو أن من أدرك ركعة من صلاة العصر، ومن باب أولى إذا أدرك ركعتين، كان مدركًا لها حكمًا، فيكمل ما بقي، ويكون ذلك أداء.
ومنها: أن من أدرك ركعة من الصبح يكون مدركًا لها، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا ببطلان الصلاة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح، وإن أدرك ركعة فما فوقها، ويأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن من زال عذره؛ كنائم استيقظ، وحائض طهرت، وصبي بلغ، وكافر أسلم، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة.
ومنها: سماحة الشريعة، ويسر أمر الدين حيث وُسِّعَ على من لم يتمكن من أداء الصلاة إلى هذا الوقت فأدّى، فإنه يكون مؤديًا للواجب في وقته. ذلك من فضل الله ورحمته. والله ذو الفضل العظيم.
المسألة الخامسة: في أقوال أهل العلم فيمن أدرك ركعة من العصر، والصبح، ثم خرج الوقت: