ومنها: أنه استدل به بعضهم على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس، قاله ابن العربي، وغيره، وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذ. وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة، وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقًا بالبيان، فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة، قال: وأيضًا لا نسلم أن جبريل كان متنفلًا، بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه، لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترض اهـ. "فتح" جـ 2 ص 7.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز لحديث إمامة معاذ رضي الله عنه لقومه بعد الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم -، كما يأتي تحقيقه في محله إن شاء الله، وأما الاستدلال بهذا الحديث فغير واضح، والله أعلم.

ومنها: ما قاله ابن المُنَيِّر رحمه الله: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر، كذا قال. قال الحافظ رحمه الله: وهو مسلم له في صورة المؤداة مَثَلًا خلف المقضية، لا في الظهر خلف العصر مثلًا. اهـ. "فتح" جـ 2 ص 7.

ومنها: أن فيه فضيلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015