ومنها: أن تحديد تلك الأوقات كان ببيان جبريل عليه السلام.
ومنها: أنه يدل على أن أوقات الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزىء قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا شيء رُوِي عن أبي موسى الأشعري، وعن بعض التابعين، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على خلافه، فلم نَرَ لذكره وجهًا، لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا. اهـ. "الاستذكار" جـ 1 ص 36.
ومنها: المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ولا ينافي ذلك ما ورد من الإبراد بالظهر في شدة الحر، لأن المبادرة تكون بما يناسب ذلك الإبراد، فيبادر أول ما يحصل الإبراد المطلوب.
ومنها: أن فيه دخولَ العلماء على الأمراء، وإنكارَهم عليهم إذا خالفوا السنة.
ومنها: جواز مراجعة العالم لطلب البيان، والرجوع عند التنازع إلى السنة.
ومنها: أنه استدل به من يرى جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، قال في الفتح: ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصلاة الناس خلفه، فإنه محمول على أنه كان مبلغا فقط، كما سيأتي تقريره في أبواب الإمامة اهـ. جـ 2 ص 7.