مَعَ اتِّكَاءٍ والنِّكَاحُ للأمَهْ ... مَعَ الكتَابيَّة غَيْر المُسْلمَهْ

كَذَاكَ إمْسَاكُ التي قَدْ كَرهَتْ ... نكَاحَهُ وَالخُلْفُ في هَذَا ثَبَتْ

وَقَدْ أبَاحَ رَبُّهُ الوصَالاَ ... لهُ وَفي سَاعَة القتَالاَ

بِمَكَّة كَذَا بلا إحْرَامِ ... دُخُولُهَا ولَيْسَ بالمَنَامِ

مُضْطجعًا نَقْضُ وُضُوئه حَصَلْ ... كَذَا اصْطفَاءُ مَالَهُ اللهُ أحَلّ

منْ قَبْل قسْمَة كَذَاكَ يَقْضِي ... لنَفْسه وَوُلْده فَيَمْضِي

كَذَا الشَّهَادَةُ كَذَاكَ يَقْبَلُ ... مَنْ شَهِدُوا لهُ كَذَاكَ يَفْصِلُ

في حُكْمهِ بعلمهِ للْعصْمَةِ ... وَاخْتَلَفُوا في غَيْره للرِّيبَةِ

كَذَا لهُ أنْ يَحْميَ المَوَاتَا ... لنَفْسهِ وَيَأخُذَ الأقْوَاتَا

وَغَيْرَهَا منَ الطَّعَام مَهْمَا ... احْتَاجَ وَالبَذْلَ فَأوْجبْ حَتْمَا

مِنْ مَالك وَإنْ يَكُنْ مُحْتَاجَا ... لكنَّهُ لَفعْلِ هَذَا مَا جَا

وَالخُلفُ في النَّقْض بلَمْس المَرْأةِ ... وَالمُكْثُ في المَسْجد مَعْ جَنَابَةِ

وَجَائزٌ نكَاحُهُ لتسْعَةِ ... وَفَوْقَهَا وَعَقْدُهُ بالهبَةِ

فَإنْ فَلاَ بالعَقْد حَتْمُ مَهْرهِ ... وَلا الدُّخُولِ بخلافِ غَيْرهِ

كَذَا بلا وَليٍّ أوْ شُهُودٍ أوْ ... في حَال إحْرَام بخُلْف قَدْ حَكَوْا

وَمَنْ يَرُمْ نكَاحَهَا لَزِمَهَا ... إجَابَةٌ وَحَرُمَتْ خَطبَتُهَا

وَمَنْ لهْا زَوْج فحَقًا وَجَبَا ... طَلاقُهَا كَمَا جَرَى لزَيْنَبَا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015