فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ: "إِذًا تَجْعَلَهَا) بالنصب بـ"إذاً" لتوفّر شروطها، وَقَدْ سبق بيانه (مِثْلَ هَذِهِ، وَأشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلّق بالمجلس، ولا يُدرى ماذا؟، والأقرب أنه طلب الرخصة فِي بعض الأقسام الممنوعة، فبيّن له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- له بالإشارة أنه إذا رخّصت لك فِي بعض هذه الأقسام، فلعلّك تشربه، وَقَدْ فار، فتقع فِي المسكر الحرام. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" 8/ 309. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -38/ 5648 - وفي "الكبرى" 39/ 5156. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" 1993.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن فِي الانتباذ فِي الأسقية التي توكَى أفواهها. (ومنها): النهي عن الانتباذ فِي هذه الأوعية، وَقَدْ سبق بيان سبب النهي عن ذلك. (ومنها): وجوب شرب النبيذ حلوا، قبل أن يتغيّر، ويصير مسكرًا. (ومنها): أن الاسترسال فِي الأمر يؤدّي إلى التجاوز لما لا يحلّ؛ لأنه لما استأذن الرجل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يرخّص له فِي بعض ذلك ردّ عليه بأن ذلك يؤدّيك إلى أن تقع فِي المحذور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
5650 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (?) عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْجَرِّ، والْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. "وأبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تدرُس.
وقوله: "يُنبذ له" بالبناء للمفعول، وكذا قوله: "نُبذ له". وقوله: "فِي تور" -بفتح المثناة الفوقية، وسكون الواو-: إناء كالإجّانة.