الصلاة -108 - عن عمرو بن علي، و (د) عن مسدد كلاهما عن يحيى ابن سعيد، عن عبيد الله بن عمر به.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة إلى النائم، وأن نوم المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وأن مسها لا ينقض الوضوء، إذا الظاهر أنه من دون حائل، واستدل به المصنف على عدم النقض إن كان بدون شهوة، ولكن الأولى عدم التقييد بذلك كما سيأتي التحقيق لذلك إن شاء الله تعالى.

168 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

رجال الإسناد: خمسة

1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني ثقة ثبت -10 - تقدم في 1/ 1.

2 - (مالك) بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة ثقة حجة -7 - تقدم في 19/ 20 وفي 7/ 7.

3 - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية مولي عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة -129 - اهـ ت ص 114 وتقدم في 112/ 156.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015