الله تعالى عنهما (قَالَ: لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ) قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده عَلَى إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الْحَدِيث الذي احتجّ به إنما ورد فِي لبس الرجال؛ لوجهين: [أحدهما]: أنه خطاب للذكور (?)، ومذهبنا، ومذهب محقّقي الأصوليين أن النِّساء لا يدخلن فِي خطاب الرجال عند الإطلاق. [والثاني]: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هَذَا، وبعده صريحة فِي إباحته للنساء، وأمره -صلى الله عليه وسلم- عليًّا، وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الْحَدِيث المشهور أنه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي الحرير والذهب: "إن هذين حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلّ لإناثها". انتهى "شرح مسلم" 14/ 44 - 45.

(فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) -رضي الله عنه- (يَقُولُ: قَالَ رسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ لَبِسَهُ) أي الحرير (فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ") زاد فِي "الكبرى" -كما تقدّم-: قَالَ ابن الزبير: منْ لبسه فِي الدنيا لم يدخل الجنة، قَالَ الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحجّ: 23]. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: وهذا منه -رضي الله عنه- استنباط لطيفٌ، لكن دلالة هَذَا الكلام عَلَى الحصر غير لازم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عمر -رضي الله عنه- هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -90/ 5307 - وفي "الكبرى" 86/ 9622. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5834 (م) فِي "اللباس" 2089. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

5308 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: سَلْ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ؟ قَالَتْ: سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015