6 - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، رَأَى صَبِيًّا، حَلَقَ) بالبناء للفاعل (بَعْضَ رَأْسِهِ، وَتَرَكَ بَعْضَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) أي عن حلق بعض الرأس، وترك بعضه (وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ) فيه إذن فِي حلق كلّ الرأس، وهو محلّ استدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى الترجمة. واختُلف فِي علة النهي، فقيل: لكونه يُشوّه الخِلْقة، وقيل: لأنه زِيّ الشيطان، وقيل: لأنه زيّ اليهود، وَقَدْ جاء مصرّحًا به فِي حديث أنس -رضي الله عنه- عند أبي داود منْ طريق يزيد بن هارون، عن الحجاج بن حسان، قَالَ: دخلنا عَلَى أنس بن مالك، فحدثتني أختي المغيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان، أو قُصّتان، فمسح رأسك، وبرك عليك، وَقَالَ: احلقوا هذين، أو قُصُّوهما، فإن هَذَا زي اليهود. و"المغيرة" أخت الحجاج مجهولة. وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى فِي "اقتضاء الصراط المستقيم": علّل النهي عنهما بأن ذلك زيّ اليهود، وتعليل النهي بعلّة يوجب أن تكون العلّة مكروهة، مطلوباً عدمها، فعُلم أن زيّ اليهود حَتَّى فِي الشعر مما يُطلب عدمه، وهو المقصود. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -3/ 5050 - وفي "الكبرى" 4/ 9296. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" 4193 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4459. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق الرأس. قَالَ القاري: فيه إشارةٌ إلى أن الحلق فِي غير الحجّ والعمرة جائز، وأن الرجل مخير بين