قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هَذَا متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي "كتاب الصلاة"، بالرقم المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يتبيّن لي إيراد وجه هذه الأحاديث هنا مع أنه أوردها فِي "كتاب تحريم الدم"- باب "تعظيم الدم"، وأيضًا، فمناسبتها لكتاب القصاص غير واضحة، وأيضًا قوله: "مما ليس فِي "السنن"، إن أراد أنها لم تذكر فِي "السنن" هنا فمسلّم، وإن أراد أنها لم تذكر فيها أصلاً، ففيه نظر، فقد ذُكرت فِي الباب المذكور، فليُتأمّل، فالله تعالى أعلم.
(تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النِّساء: 93])
4865 - (حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَفْظًا، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى، أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عبد الرحمن": هو النسائيّ صاحب الكتاب، وقائل: "حدثنا" تلميذه، والظاهر أنه ابن السني؛ لأنه المشهور برواية السنن الصغرى عن المؤلّف.
وقوله: "لفظا" منصوب عَلَى التمييز، يعني أنه أخذه عنه بالسماع منْ لفظه، لا بالقراءة عليه.