أخرجه هنا -46/ 4861 - وفي "الكبرى" 45/ 7064. وأخرجه (خ) فِي "اللباس" 5924 و"الاستئذان" 6241 و"الديات" 6901 (م) فِي "الآداب" 2156 (ت) فِي "الاستئذان" 2709 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22296 و22326 (الدارمي) فِي "الديات" 2278 و2279. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده (?):

(منها): جواز أخذ الإنسان حقّه ممن ظلمه، دون أن يسألَ الإمام، وهو الذي ترجم له المصنّف فِي الباب الآتي؛ وذلك لأن الشارع أذن فِي فقأ عين منْ اطّلع فِي بيت قوم بغير إذنهم، ولم يشرط فِي ذلك أن يأذن له الإمام. (ومنها): إبقاء شعر الرأس، وتربيته، واتخاذ آلة يزيل بها عنه الهوّام، ويَحُكُّ بها؛ لدفع الوسخ، أو القمل. (ومنها): ما قاله القبرطبيّ: فيه دليلٌ عَلَى استحباب إصلاح الشعر، وإكرامه، كما قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "منْ كانت له جُمَّةٌ، فليُكرمها" (?)، ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرُج إلى الترفّه، والسرَف المنهيّ عنه بقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد -رضي الله عنه-، حيث قَالَ: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كثير منْ الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانًا" (?) انتهى "المفهم" 5/ 480. (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الاستئذان عَلَى منْ يكون فِي بيتٍ مُغلَق الباب. (ومنها): تحريم التطلع عَلَى منْ كَانَ داخل بيت مغلَق منْ خلل الباب. (ومنها): استحباب الامتشاط، وجواز استعمال المدرى، قَالَ النوويّ: قَالَ العلماء: الترجيل مستحبّ للنساء مطلقًا، وللرجل بشرط أن لا يفعله كلّ يوم، أو كلّ يومين، ونحو ذلك، بل بحيث يخفّ الأول. انتهى "شرح مسلم" 114/ 137. (ومنها): أن الاستئذان لا يختص بغير المحارم، بل يُشرع عَلَى منْ كَانَ منكشفًا، ولو كَانَ أما، أو أختا. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز رمي منْ يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هدر، وبهذا قَالَ الجمهور، وخالف المالكيّة، فقالوا: لا يجوز ذلك، وما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك، وسيأتي تمام البحث فيه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله القرطبيّ فِي "المفهم" 5/ 480 - : قوله: "إنما جُعل الاستئذان منْ أجل البصر": فيه دليل عَلَى صحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015