ذلك مختصا بالخطب دون الكتب، كما تقدم، ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد، وتَشَهَّد، كما صنع مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. اهـ فتح جـ 1 ص 13 - 14.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاعتراض، والجواب عنه عجيب -ولا سيما من مثل الحافظ رحمه الله- لأنه مبني على ما جرى عليه عرف المتأخرين -كما قدمنا- وعمل المتقدمين هو الجاري على ما ثبت في السنة، حيث كانت كتبه - صلى الله عليه وسلم - مبتدأة بالبسملة فقط، فهل مَن كان عمله
على وفق السنة يعترض عليه، ويتكلف في الجواب، والاعتذار عنه؟! إن هذا لشيء عجيب!!.
وبالجملة فهؤلاء الأئمة ممن ذكرهم الحافظ وغيرهم، هم القدوة في هذا الشأن، فلا ينبغي الاعتراض عليهم بما عمله المتأخرون، وأما حديث: "كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء" فهو صريح في الخطبة، كخطبة الجمعة، والعيدين، والكسوف، ونحوها، وليست كتب العلم مرادة به، بدليل ما تقدم أن كتبه - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك، وكتبه في القضايا خالية عن ذلك، فتبصر. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
المسألة الثالثة: قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري، قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وعن سعيد بن جبير جواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور، وقال الخطيب: هو المختار. اهـ فتح جـ 1 ص 14.
وقال الملا علي القاري رحمه الله تعالى في شرح المشكاة جـ 1