إذا أراد أكلها، حبسها ثلاثًا، وهذا قول أبي ثور. والأخرى تحبس الدجاجة ثلاثاً، والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين، وهذا قول عطاء فِي الناقة والبقرة؛ لحديث عبد الله بن عمرو؛ لأنهما أعظم جسما، وبقاء علفهما فيهما، أكثر منْ بقائه فِي الدجاجة، والحيوان الصغير. والله أعلم. انتهى. "المغني" 13/ 329 ببعض اختصار.
[تنبيه آخر]: قَالَ ابن قُدامة أيضًا: تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات، أو سُمِّدت بها. وَقَالَ ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك، ولا يحرم، ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل فِي باطنها، فتظهر بالاستحالة، كالدم يستحيل فِي أعضاء الحيوان لحما، ويصير لبنا، وهذا قول أكثر الفقهاء، منهم: أبو حنيفة، والشافعي، وكان سعد بن أبي وقاص، يَدْمُلُ أرضع بالْعُرّة، ويقول: مكتل عُرّة مكتل بُرّ، والعرّة: عذرة النَّاس.
ولنا ما روي عن ابن عباس، قَالَ: "كنا نكرى أراضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونشترط عليهم أن لا يَدمُلوها بعذرة النَّاس" (?)، ولأنها تتغذى بالنجاسات، تَتَرَقَّى فيها أجزاؤها، والاستحالة لا تُطَهِّر، فعلى هَذَا تَطهُرُ إذا سُقِيت الطاهرات، كالجلالة، إذا حُبست، وأطعمت الطاهرات. انتهى "المغني" 13/ 330 وهو بحث نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...
4450 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدري البصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (خالد) ابن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، ثقة ثبت، منْ كبار [7] 30/ 34.