{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية [المائدة: 3]، وإن سمى الله وحده حلّ؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 118]، لكنه يكره؛ لقصده بقلبه الذبح لغير الله. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. "المغني" 13/ 293 - 295.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحل ذبائح أهل الكتاب عَلَى الإطلاق هو الحقّ؛ لإطلاق النصّ بذلك، دون تفصيل؛ فإن الله تعالى فِي الوقت الذي أخبرنا بأن أهل الكتاب بدَّلوا، وغَيَّرُوا، فَقَالَ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} الآية [التوبة: 30]، وَقَالَ: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} الآية [المائدة: 73]، فقد أحلّ ذبائحهم، فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية، فدلّ عَلَى أن الحلّ عَلَى إطلاقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
...
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُعْرَف" بالبناء للمفعول: أي ذبح الشخص الذي لم يُعرف أذبيحته حلالٌ لذكره الله تعالى عليها، أم لا؛ لعدمه؟. وَقَدْ ترجم الإِمام رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم"، وهي بمعنى ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.
4438 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ، كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ، وَلاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَكُلُوا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (النضر بن شُميل) المازني، أبو الحسن النحوي البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت،