{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية [المائدة: 3]، وإن سمى الله وحده حلّ؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية [الأنعام: 118]، لكنه يكره؛ لقصده بقلبه الذبح لغير الله. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى. "المغني" 13/ 293 - 295.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحل ذبائح أهل الكتاب عَلَى الإطلاق هو الحقّ؛ لإطلاق النصّ بذلك، دون تفصيل؛ فإن الله تعالى فِي الوقت الذي أخبرنا بأن أهل الكتاب بدَّلوا، وغَيَّرُوا، فَقَالَ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} الآية [التوبة: 30]، وَقَالَ: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} الآية [المائدة: 73]، فقد أحلّ ذبائحهم، فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية، فدلّ عَلَى أن الحلّ عَلَى إطلاقه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

...

39 - (ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُعْرَف" بالبناء للمفعول: أي ذبح الشخص الذي لم يُعرف أذبيحته حلالٌ لذكره الله تعالى عليها، أم لا؛ لعدمه؟. وَقَدْ ترجم الإِمام رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب ذبيحة الأعراب ونحوهم"، وهي بمعنى ترجمة المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

4438 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ، كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ، وَلاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ، وَكُلُوا").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

1 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.

2 - (النضر بن شُميل) المازني، أبو الحسن النحوي البصريّ، نزيل مرو، ثقة ثبت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015