وَقَالَ أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين. ولا خلاف فِي أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين، فالحلقومُ: مَجْرَى النفس، والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان، فيَخِفّ عليه، ويَخرُج منْ الخلاف، فيكون أولى، والأول يجزىء؛ لأنه قَطَعَ فِي محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه، فأشبه ما لو قطع الأربعة. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى.

وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى 5/ 2098:

"باب النحر، والذبح"، وَقَالَ ابن جريج، عن عطاء: لا ذبح، ولا نحر إلا فِي الْمَذْبحِ، والْمَنْحَر، قلت: أيُجزي ما يذبح، أن أنحره؟ قَالَ: نعم ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذَبحَت شيئًا يُنحر جاز، والنحر أحبّ إلي، والذبح قطع الأوداج، قلت: فَيُخَلِّفُ الأوداجَ حَتَّى يَقطع النُّخاع؟ قَالَ: لا إِخال، وأخبرني نافع (?)، أن ابن عمر نهى عن النَّخْع (?)، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حَتَّى تموت. وقولُ الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} الآية [البقرة: 67]، وَقَالَ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]، وَقَالَ سعيد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الذكاة فِي الحلق واللبة. وَقَالَ ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. انتهى.

وَقَالَ فِي "الفتح" 11/ 71 - 72 - : قوله: وَقَالَ ابن جريج، عن عطاء الخ، وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج مقطعا. وقوله: والذبح قطع الأوداج: جمع وَدَج -بفتح الدال المهملة، والجيم- وهو العِرْق الذي فِي الأَخدع، وهما عرقان، متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015