المنذر، عن الحسن بن صالح، أنه قَالَ: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قَالَ داود فِي بقرة الوحش. والله أعلم.

والجذع منْ الضأن ما له سنة تامة، هَذَا هو الأصح عند أصحابنا، وهر الأشهر عند أهل اللغة، وغيرهم، وقيل: ماله ستة أشهر، وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل ابن عشرة. حكاه القاضي، وهر غريب، وقيل: أن كَانَ متولدا منْ بين شابين، فستة أشهر، وإن كَانَ منْ هرمين، فثمانية أشهر.

ومذهبنا، ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز، وَقَالَ مالك: الغنم أفضل؛ لأنها أطيب لحما. وحجة الجمهور أن البدنة تجزي عن سبعة، وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزى إلا عن واحد، بالاتفاق، فدل عَلَى تفضيل البدنة، والبقرة. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، فقيل: الإبل أفضل منْ البقرة، وقيل: البقرة أفضل منْ الإبل، وهو الأشهر عندهم.

وأجمع العلماء عَلَى استحباب سمينها، وطيبها، واختلفوا فِي تسمينها، فمذهبنا، ومذهب الجمهور استحبابه، وفي "صحيح البخاريّ" عن أبي أمامة، كنا نُسَمّن الأضحية، وكان المسلمون يسمنون. وحكى القاضي عياض، عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل. انتهى كلام النوويّ.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف فِي جواز التضحية بالجذع مستوفًى فِي المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهر المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ هَذَا الْحَدِيث (?)، وأعلّه بعنعنة أبي الزبير، مع أن الإِمام مسلمًا رحمه الله تعالى أخرجه فِي "صحيحه"، وهذا عجيب منه؛ لأن منْ المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح حديثًا للمدلّسين لابدّ أن يكون ذلك الْحَدِيث ثابتًا عنده، زائلًا عنه تهمة التدليس، وأن إخراجه له فِي الصحيح، كحكمه الصريح بأن هَذَا الْحَدِيث لا تدليس فيه، منْ دون فرق، ومما أعلّه به أيضًا مخالفته حديثَ: "إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيّ" الآتي قريبًا، وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015