أخرجه أبو داود، منْ حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، سئل -صلى الله عليه وسلم- عن الجراد؟، فَقَالَ: "لا آكله، ولا أحرمه"، والصواب مرسل، ولابن عدي فِي ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه -صلى الله عليه وسلم-، سئل عن الضب، فَقَالَ: "لا آكله، ولا أحرمه"، وسئل عن الجراد، فَقَالَ: مثل ذلك. وهذا ليس ثابتا؛ لأن ثابتا، قَالَ فيه النسائيّ: ليس بثقة.

ونقل النوويّ الإجماع عَلَى حل أكل الجراد، لكن فصّل ابن العربي فِي "شرح الترمذي" بين جراد الحجاز، وجراد الأندلس، فَقَالَ فِي جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله، بأن يكون فيه سمية تخصه، دون غيره منْ جراد البلاد، تعين استثناؤه. والله أعلم. انتهى "فتح": 9/ 622. والله تعالى أعلم بالصواب، وإاليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -37/ 4358 و4359 - وفي "الكبرى" 3/ 4868 و4869. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" 5495 (م) فِي "الصيد والذبائح" 5019 و5020 و5021 (د) فِي "الأطعمة" 3812 (ت) فِي "الأطعمة" 1821. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4359 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ- عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سِتَّ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "ست غزوات" كذا هو فِي رواية ابن عيينة، وَقَدْ تقدّم فِي رواية شعبة بالشكّ، ورواه الثوري، فجزم بسبع غزوات، فقد أخرجه الدارمي، عن محمد بن يوسف، الفريابي، عن سفيان الثوري، ولفظه: "غزونا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات، نأكل الجراد"، وكذا أخرجه الترمذي، منْ وجه آخر، عن الثوري، وأفاد أن سفيان بن عيينة، روى هَذَا الْحَدِيث أيضا، عن أبي يعفور، لكن قَالَ: "ست غزوات". وكذا أخرجه أحمد بن حنبل، عن ابن عيينة، جازما بالست.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015